النظام الاساسي لحزب المسار الوطني
الفصل الاول: احكام عامة
المادة (1): يسمى هذا النظام (النظام الاساسي لحزب المسار الوطني) ويعمل به من تاريخ اجازته من قبل الأمانة العامة التاسيسية للحزب.
المادة (2): يكون للكلمات الاتية حيثما وردت في هذا النظام الاساسي المعاني الموضحة لها امام كل منها مالم يقتضي السياق معنى اخر على النحو الاتي: أ-القانون: قانون الاحزاب السياسية المعمول به. ب-الحزب: حزب المسار الوطني. ج- المؤتمر العام: المؤتمر العام للحزب. د- الهيئة القيادية: الهيئة القيادية للحزب. س- الأمانة العامة: السلطة التنفيذية للحزب. ك- الامين العام: الامين العام للحزب م- نائب الامين العام: نائب الامين العام للحزب . ن-مجلس الشورى:مجلس الشورى للحزب هـ- رئيس المجلس: رئيس مجلس الشورى للحزب. و- نائب رئيس المجلس : نائب رئيس مجلس الشورى للحزب. ي- الاعضاء: اعضاء حزب المسار الوطني. المادة (3): حزب المسار الوطني حزب سياسي قومي وسطي برامجي يهدف الى المشاركة في الحياة السياسية وتنميتها بالوسائل السلمية والديمقراطية التي يقرها الدستور والقانون ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وصفة تعاقبية.
المادة (4): المقر الرئيسي للحزب هو عاصمة السودان الخرطوم وله الحق ان ينشئ له مقار فرعية داخل جمهورية السودان وفق احكام القانون والنظام الاساسي. الفصل الثاني: العضوية
المادة (5): تكون العضوية في الحزب على نوعين: عضو عامل: هو كل مواطن سوداني (ذكر او انثى) تحققت فيه شروط العضو العامل وفق احكام هذا النظام الاساسي. عضو منتسب: هو كل مواطن سوداني (ذكر او انثى) يؤيدون الحزب واهدافه وبرامجه ويتم قبوله بهذه الصفة وفق احكام النظام الاساسي.
المادة (6): على الحزب قبول انتساب اي سوداني وسودانية للحزب اذا توفرت فيه الشروط الاتية:- أ-ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية وبالغا من العمر ثمانية عشر عاما. ب- ان يكون مقيما عادة في السودان او خارجه. ج- ان لا يدعى او يتمتع بحماية دولة اجنبية. د- ان لا يكون عضوا في اي حزب او تنظيم سياسي اخر. هـ- ان لا يكون قد ادين بجريمة تخل بالشرف والامانة الا اذا رد له اعتباره.
المادة (7): أ- يقدم الراغب في الانتساب للحزب طلبا وفق النموذج الذي تصدره الأمانة العامة للحزب. ب- يعتبر الطلب مقبولا اذا مضى عليه شهر من تاريخ تقديمه بعد استيفاء العضو المنتسب لشروط المادة (6) من النظام الاساسي.
المادة (8): يعنى انتساب العضو المنتسب للحزب الالتزام بالخط العام للحزب وحضور ملتقياته وفعالياته السياسية والتصويت لمرشحي الحزب في الانتخابات التنافسية العامة في كافة المواقع.
المادة (9): العضو العامل: أ- هو العضو المستوفي لشروط العضو المنتسب وعاملا في احدى هياكل الحزب الفاعلة. ب- اعضاء مجلس الشورى و الهيئة القيادية و الأمانة العامة والعاملين في فروع الحزب في الاقاليم وفي الدوائر واللجان وكل من الت اليه صلاحيات العمل في الحزب سواء بالانتخاب او التكليف من هيئات الحزب المختلفة او اي عضو تم تكليفه بمهام محددة لمصلحة الحزب يعتبر عضوا عاملا.
المادة (10): واجبات العضو العامل: يقسم العضو العامل قبل ممارسة اي نشاط في الحزب اليمين التالية امام عضوين من الأمانة العامة او اي عضوين تكلفهما الأمانة العامة بهذه المهمة في العاصمة والاقاليم وصيغة القسم كالتالي: "أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للسودان ولمبادئ الحزب وامينا على اهدافه وسياساته وبرامجه ملتزما بانظمته ولوائحه وتعليمات وتوجيهات قيادته والله على ما اقول شهيد". ب – يصدر الحزب بطاقة عضوية لكل عضو عامل وفق النموذج الذي تقره الأمانة العامة ويتم الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بكل عضو مع طلب الانضمام وتحفظ في سجلات الحزب. ج – تقرر الأمانة العامة للحزب الفرع او الدائرة او اللجنة التي يجب ان يلتحق بها العضو العامل بناء على المعلومات المبينة في استمارة الانضمام. د- دفع المساهمات المالية التي تقررها الأمانة العامة واي التزامات مالية اخرى. هـ - نشر مبادئ الحزب والدعوة لها والعمل على ضم العناصر المؤهلة لعضوية الحزب اذا لم يتعارض ذلك مع النظام الاساسي او القانون. و- الالتزام بقرارات الحزب ومواقفه المعلنة في كافة القضايا واحترام هيئات الحزب وقياداته واعضائه والتعاون معهم في جميع المجالات.
المادة (11): حقوق العضو العامل: أ-يتمتع العضو العامل بحقوق المناقشة في مداولات الحزب في القضايا المختلفة والانتخاب والترشح لجميع المواقع الحزبية وفق احكام هذا النظام الاساسي واللوائح الصادرة بموجبه. ب- من حق العضو العامل ان يترشح باسم الحزب في الدوائر الانتخابية ويتم ذلك بناء على مصادقة الهيئة القيادية بتوصية من الامانة العامة للحزب بعد تزكية المرشح من الامانة السياسية للحزب التي ترشح بدورها و تحصر و تدقق طلبات الترشيح التي يتقدم بها الأعضاء العاملون . ج- من حق العضو العامل المشاركة في الدورات التدريبية التي يقيمها الحزب لعضويته العاملة في كافة المجالات وفق اللائحة المنظمة لذلك و التي تضعها الأمانة العامة.
المادة (12) اسقاط وسقوط العضوية: أ-سقوط العضوية: تسقط العضوية بواحد او اكثر من الاتي: 1-الوفاة. 2- الاستقالة المعلنة. 3- مخالفة النظام الاساسي او القانون او اللوائح التي يصدرها المكتب التنفيذي. 4- ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون تتعلق بالشرف والامانة والنزاهة. ب-اسقاط العضوية: يتم اسقاط عضوية العضو بقرار مسبب من الأمانة العامة وفقا للنظام الاساسي والقانون واللوائح والسلطة التقديرية للأمانة العامة. ج – يحق للعضو الذي اسقطت عضويته وفقا للمادة (12) فقرة (ب) ان يستانف قرار الفصل امام الهيئة القيادية للحزب. وهي لتاكيد الفصل او ارجاع العضو لعضوية منتسبة فقط. د- يتم الاعلان رسميا عن اسقاط عضوية العضو اذا كان عضوا في احدى هيئات الحزب القيادية. الفصل الثالث: هيكل الحزب
المادة (13): يتكون الحزب من الهياكل الاتية:- أ- المؤتمر العام. ب- الهيئة القيادية. ج-الأمانة العامة د-مجلس الشورى. هـ- الأمانات الفرعية
المادة (14): ا- المؤتمر العام هو المرجعية العليا للحزب ويتشكل من المؤسسين للحزب عند الموافقة على تاسيسه بموجب القانون واي عضو ينضم للحزب. ب – يعقد المؤتمر العام اولى جلساته خلال الفترة التي يحددها القانون المنظم لعمل الأحزاب السياسية من تاريخ الموافقة الرسمية على تاسيس الحزب ومزاولة نشاطه وفق احكام القانون ، و في حال تجميد القانون أو عدم الاستقرار السياسي يعقد خلال فترة عامين على الأكثر . ج- ويقوم بالمهام الواردة في المادة (15) من هذا النظام الاساسي كما يتولى وضع الاطر التي تسهم في تطوير اداء الحزب وانتشاره والترويج له.
المادة (15): يتولى المؤتمر العام الاول الذي يعقد بموجب الفقرة (ب) من المادة (14) المهام والواجبات الاتية: أ – انتخاب امين عام للحزب ونائبه و أمين للمكتب السياسي لمدة اربعة سنوات. ويجوز تجديد الانتخاب لفترتين فقط. بعدها تنتقل عضويتهم إلى مجلس الشورى بصورة تلقائية أو المجلس القيادي اذا تم ترشيحهم من المؤتمر العام أو بالتعيين من قبل الأمانة العامة الجديدة . ب – انتخاب عشرة اعضاء للهيئة القيادية للحزب ( من بينهم رئيس مجلس الشورى و نائبه) على ان تعين الأمانة العامة بقية اعضاء الهيئة القيادية الغير منتخبين من المؤتمر العام بعد استكمال عضويتها من قبل الامين العام بالتشاور مع نائبه و الامين السياسي . ج – يعقد المؤتمر العام العادي جلساته بعد اربعة اعوام عند استيفاء الامين العام ونائبه و الأمين السياسي فتراتهم و ينظر في تجديد عضوية كل من الهيئة القيادية و الأمانة العامة أو انتخاب قيادات جديدة للحزب ويجيز خطاب الامين العام للحزب للدورة المنتهية ويعتمد خطاب الدورة الجديدة للحزب. د- يتم اعتماد تشكيلة الأمانة العامة التأسيسية كما هي بدون تعديل في المؤتمر العام الأول للحزب حفاظا على توجهات الحزب و لضمان تنفيذ رؤيته التي وضعتها الأمانة العامة التأسيسية، و تعتبر قرارات الامانة العامة التأسيسية سارية المفعول إلى حين انعقاد المؤتمر العام الأول.
المادة (16) أ- الهيئة القيادية: هي سلطة علياً ورقابية للحزب وتتكون من خمسة وعشرين عضوا كالاتي: 1 – عشرة اعضاء منتخبين من المؤتمر العام من بينهم رئيس مجلس الشورى و نائبه. 2 – ثمانية اعضاء يمثلون الأمانة العامة من بينهم الأمين العام و نائبه. 3– سبعة امناء لفروع الحزب بالاقاليم. ب – تجتمع الهيئة القيادية دوريا مرة كل ثلاثة اشهر بدعوة من الأمين العام الذي يقوم بتحديد جدول الاعمال بالتنسيق مع الأمانة العامة و مقرر الهيئة القيادية. ج – تجتمع الهيئة القيادية لاول مرة بعد مرور شهر على الاكثر من انعقاد المؤتمر العام ويرأس الاجتماع الدوري الأمين العام و في غيابه نائب الأمين العام و يتم اختيار مقرر واحد لكل من الهيئة القيادية و مجلس الشورى بتزكية من الأمانة العامة و موافقة الهيئة القيادية من بين أعضاء الهيئة القيادية. د- يعتبر النصاب مكتملا قانونا في الاجتماع الدوري بحضور نصف الاعضاء زائدا واحد وفي حال عدم اكتمال النصاب يعقد الاجتماع الثاني بعد ثمان واربعون ساعة من موعد الاجتماع الاول باي عدد وبدون دعوة جديدة وفي نفس مكان الاجتماع الاول المحدد. هـ- تتخذ الهيئة القيادية قراراتها بالاغلبية المطلقة نصف عدد الحاضرين في الاجتماع زائدا واحد. ما عدا القرارات المصيرية فتتطلب ثلثي اعضاء الهيئة القيادية.
المادة (17): مهام الهيئة القيادية: أ – توجيه سياسات الحزب العامة وتحديد اطر تعامله مع مختلف القضايا التي تتعلق بشئونه و البت في التحالفات مع الأحزاب الأخرى و المشاركة في الحكومة أو الانسحاب منها. ب – المصادقة على ميزانية الحزب والحسابات الختامية واجازة ميزانية الحزب. ج – اعتماد التقارير عن جميع شؤون الحزب وانشطته ومناهجه بناء على محاضر الأمانة العامة. د – اجازة اسماء مرشحي الدوائر الانتخابية للحزب بتوصية من الأمانة العامة . هـ--اجازة اسماء مرشحي مجلس الشورى من عضوية اللجان و الأمانات الفرعية و العامة و هيئات الحزب بتوصية من الأمانة العامة على أن يراعى مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن (30%).
المادة (18): الأمانة العامة: هي السلطة التنفيذية للحزب وتتشكل من الاتي: أ – الامين العام: رئيسا للأمانة العامة و يشرف على شؤون الحزب الإدارية و التنظيمية و على تنفيذ القرارات و الموجهات العامة للهيئة القيادة و مجلس الشورى و تمثيل الحزب محليا و خارجيا ، ويقوم بالمهام الواردة في المادة (21) من هذا النظام الاساسي . ب – نائب الامين العام: ويقوم مقام الرئيس اثناء غيابه و يساعد الامين العام في إدارة شؤون الحزب و تنفيذ القرارات و الموجهات العامة و تمثيل الحزب محليا و خارجيا. ج – امين المكتب السياسي للحزب: المفوض لادارة الشؤون السياسية للحزب المحلية و الخارجية و إصدار البيانات و التعليق على الأحداث و رفع الوعي السياسي لدى العضوية و تزكية مرشحي الحزب لشغل الدوائر الانتخابية و تمثيل الحزب محليا ، و خارجيا بناء على تكليف من الأمانة العامة. د – أمين مكتب البناء التنظيمي وشؤون الاقاليم: وهو مفوض من الأمين العام بحفظ بيانات عضوية الحزب وتحديثها بشكل دائم واصدار واستلام التقارير الخاصة بفروع الحزب في الاقاليم واطلاع الأمانة العامة عليها و تزكية عدد (200 عضو) لعضوية مجلس الشورى من العضوية العاملة في اللجان و الامانات الفرعية و العامة و هيئات الحزب و التزكية للاعضاء من عضو منتسب إلى عامل او التوصية باسقاط العضوية حسب اللوائح و الإشراف على كل من وحدة الخدمات و وحدة العلاقات العامة. هـ - امين الشئون المالية والمحاسبية: و هو مفوض من الأمين العام بحفظ اموال الحزب ومراجعة حساباته ووضع الميزانية والخطط الاستثمارية. و – امين قطاع الطلاب والشباب: و هو مفوض من الأمين العام بالإشراف على امانات الحزب في الجامعات و المعاهد العليا السودانية التي تسمح لوائحها بالنشاط السياسي، و تبني فعاليات و برامج ثقافية و تربوية لرفع الوعي و التأطير السياسي لدى الطلاب و الشباب و ايصال رسالة الحزب عبرهم للمواطنين و زيادة عضوية الحزب و تبني مشاريع لخدمة المجتمع تساهم في زيادة الانتاجية و إصلاح البيئة. ز – أمينة قطاع المرأة: و هي مفوضة من الأمين العام بتبني أنشطة و برامج ثقافية موجهة للنساء لرفع الوعي و التأطير السياسي و خدمة المجتمع و زيادة مساهمة المرأة في عضوية و أنشطة الحزب . س – امين المكتب الثقافي و الاعلامي (الناطق الرسمي): و هو مفوض من الأمين العام بالتواصل و التصريح لوسائل الإعلام المختلفة لتوصيل رؤية الحزب و مواقفه من الحراك السياسي وفق موجهات الأمانة العامة و الاشراف على تحرير نشرات و مطبوعات الحزب و الجريدة الناطقة باسمه، و الاشراف على وحدة تقنية المعلومات التي تدير المواقع الإلكترونية للحزب ، و الاعداد لعقد اجتماعات مجلس الشورى و المؤتمر العام في مواعيدها المقررة بالتنسيق مع امين المكتب السياسي و امين مكتب البناء التنظيمي و مقرر الهيئة القيادية .
المادة (19) أ - اجتماعات الأمانة العامة: تجتمع دوريا كل شهر ويجوز أن تجتمع يدعوة من الامين العام او نائبه او امين المكتب السياسي و بالتشاور بينهم اجتماعا طارئا في اي وقت. ب – تتخذ القرارات داخل الأمانة العامة بالاغلبية المطلقة نصف زائدا واحد. ج - بخصوص النصاب تطبق احكام المادة (16) فقرة (د) من هذا النظام الاساسي.
المادة (20): مهام الأمانة العامة: أ– انشاء وتشكيل اللجان والدوائر الحزبية المتخصصة. ب– وضع النظام الأساسي و اللوائح التي تنظم عمل الحزب ودوائره ولجانه. ج – اعداد الانظمة المالية والادارية للحزب وقواعد السلوك ونماذج استمارات العضوية. د - اعداد مشروع الموازنة والحسابات والنفقات الجارية واعتماد البنوك التي يتعامل معها الحزب وتعيين مدققي الحسابات. ك – اصدار والاشراف على مطبوعات الحزب والنشرات وجريدة الحزب ووسائل الاتصال الالكتروني. م– تشكيل الوفود الممثلة للحزب في الندوات والمؤتمرات واللقاءات السياسية والحزبية على الصعيد المحلي والخارجي. ن – الرقابة والاشراف المباشر على اداء وانضباط الأمانات و اللجان و الهيئات الفرعية للحزب. هـ – تزكية مرشحي الحزب للدوائر الانتخابية المختلفة بترشيح من المكتب السياسي للحزب، و مرشحي مجلس الشورى بترشيح من مكتب البناء التنظيمي على أن تعتمد بشكل نهائي من الهيئة القيادية . و – تعيين امناء الاقاليم ورؤساء اللجان والدوائر المختلفة.
المادة (21): مهام وواجبات الامين العام: أ – الاشراف على شؤون الحزب الإدارية و التنظيمية انشطته و اداء اعضائه وهيئاته بالتنسيق مع اعضاء الأمانة العامة . ب – تمثيل الحزب لدى الغير والتحدث باسمه والتصريح بكافة وسائل الاعلام المتاحة عن مواقف وسياسة الحزب حول مختلف الشؤون وفي جميع الاصعده.. ج – رئاسة كل من الهيئة القيادية و الامانة العامة للحزب او تفويض ذلك او جزء منه الى نائبه ثم الأمين السياسي ثم أي عضو في الهيئة القيادية . د – رئاسة اجتماعات الهيئات الحزبية التي يحضرها بما فيها الدوائر واللجان والفروع و المؤتمر العام عدا مجلس الشورى . هـ - الحق في تكليف اي من اعضاء الأمانة العامة باية مهام. لا تتعارض مع النظام الاساسي للحزب وبما لا يؤثر على اداء العضو المكلف لمهامه.
المادة (22) الفروع الاقليمية للحزب: أ-- ينشئ الحزب فروعا له في الاقاليم والمحافظات والوحدات الادارية الصغرى حسب ما تقتضيه مصلحة الحزب وتوضع لها الانظمة واللوائح الكفيلة باداء مهامها واستمرارها من الأمانة العامة. وتنشئ لها مكاتب مشابهة لامانات الأمانة العامة مالم يقتضي المقام غير ذلك . ب--يتم إنشاء الفروع وفقا لرؤية الحزب المعتمدة حول الهيكلة الإدارية المقترحة للدولة و التي تتضمن (7 اقاليم) كما يلي : 1-الاقليم الاوسط و يضم ولايتي الخرطوم و الجزيرة 2- الاقليم الشمالي و يضم الولاية الشمالية و ولاية نهر النيل 3- اقليم البحر الأحمر و يضم ولاية البحر الأحمر. 4-الإقليم الشرقي و يضم ولايتي كسلا و القضارف 5- اقليم دارفور يضم ولايات دارفور الخمسة 6-اقليم كردفان يضم ولايات كردفان الثلاثة . 7-الإقليم الجنوبي و يضم ولايات النيل الابيض و سنار و النيل الازرق.
المادة (23) مجلس الشورى : أ- يتكون مجلس الشورى من (200 عضو) يتم اجازتهم من قبل الهيئة القيادية من العضوية العاملة في اللجان و الأمانات الفرعية و العامة و هيئات الحزب المختلفة، على أن يراعى مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن (30%). ب-- يجتمع مجلس الشورى بصورة دورية كل عامين برئاسة رئيس مجلس الشورى و ينوب عنه نائبه لمراجعة مسيرة الحزب و أداءه العام في تحقيق أهدافه المنشودة و النظر في أية تعديلات أو اضافات مقترحة من قبل الأمانة العامة في رؤية الحزب و نظامه الأساسي و اللوائح المالية و الإدارية، و لتوثيق الروابط الاخوية بين العضوية العاملة للحزب. ج-- يستكمل مجلس الشورى أي عجز في عضوية المجلس القيادي فيما يخص الاعضاء الذين تم انتخابهم بصورة مباشرة من المؤتمر العام أما الأعضاء الآخرين فيتم استكمالهم من قبل الأمانة العامة . د-- بخصوص النصاب تطبق احكام المادة (16) فقرة (د) من هذا النظام الاساسي. هـ-- تتخذ القرارات داخل مجلس الشورى بالاغلبية المطلقة نصف زائدا واحد عدا المصيرية باغلبية الثلثين .
المادة (24) عمليات الترشيح علنية ويحق لاعضاء الحزب العاملين الاقتراع سرا الا في حالات الفوز بالتزكية او التوافق في الهيئات الحزبية المختلفة. الفصل الرابع: مالية الحزب
المادة (25): مصادر الحزب المالية: تتكون مصادر الحزب المالية من الاتي: ا – مساهمة الاعضاء. ب – التبرعات غير المشروطة. ج – دعم الدولة للاحزاب وفق الدستور. د – عائد املاك الحزب التي الت اليه بالتبرع. هـ- الانشطة المشتركة.
المادة (26): أ – توضع اموال الحزب في حساب مصرفي. ب – يدار الحساب بواسطة الامين المالي بتوقيع اضافي من الامين العام او نائبه. المادة (27): بنود الصرف المالي: أ – يكون الصرف بقرار من الأمانة العامة على انشطة وبرامج الحزب المختلفة ووفقا للميزانية المجازة من الهيئة القيادية . ب – تصدر الأمانة العامة لائحة مالية تبين قيمة المساهمة الشهرية للأعضاء و اوجه الصرف المختلفة بندا بندا. ج – يقدم الحزب اعانة مالية للاعضاء المفرغين لمهام الحزب سواء بصورة دائمة او مؤقتة. الفصل الخامس: احكام متفرقة
المادة (28): اذا حالت ظروف غير ملائمة او طارئة او قاهرة توافق عليها الأمانة العامة دون اجراء اية انتخابات حزبية في مواعيدها او عقد اجتماعات مقررة تستمر الهيئات الحزبية السابقة في اداء مهامها حتى زوال تلك الظروف. مالم تقر الأمانة العامة شيئا اخر.
المادة (29): يجوز بقرار من الأمانة العامة وبعد اطلاع الهيئة القيادية كتابة و استيفاء موافقتهم قبول اي تنسيق توافقي مع اي حزب سياسي اخر او مجموعة أحزاب. المادة
(30): يجوز تعديل اي من مواد هذا النظام يتوصية من الأمانة العامة على ضوء تطور انشطة الحزب وانتشاره او لغايات وامور اجرائية تقتضيها مصلحة الحزب بعد مصادقة مجلس الشورى على التعديل، ويتم اعلام الجهات المعنية بذلك بموجب القانون.
المادة (31): حل الحزب: المؤتمر العام هو صاحب الحق في حل الحزب اختياريا باغلبية ثلثي اعضائه العاملين المسددين لمساهمات العضوية المالية وبموافقة الأمانة العامة ومصادقة الهيئة القيادية للحزب.
المادة (32): يلتزم الحزب بتنفيذ كافة القوانين المنصوص عليها في قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية ويتقيد الحزب بالمبادئ والقواعد الاتية في ممارسة اعماله: أ – الالتزام باحكام الدستور واحترام سيادة القانون. ب – الالتزام بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والراي والتنظيم. ج – الالتزام بالمحافظة على استقلال الوطن وامنه وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بكافة اشكاله وعدم التمييز بين المواطنين. د – الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها. ك - عدم الارتباط او الالتزام التنظيمي والمالي باية جهة غير سودانية او توجيه النشاط الحزبي لاوامر دولة او جهة اجنبية. م– المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في اداء مهامها. ن– الامتناع عن التدخل في شؤون الدول الاخرى او الاساءة لعلاقات السودان بغيره من الدول. هـ-- الامتناع عن الاستقطاب الحزبي لمنسوبي القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى او القضاء او اقامة اي تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية باي صورة من الصور.
و بالله التوفيق ،،، حزب المسار الوطني
الأمانة العامة التأسيسية